الشهيد الثاني
322
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
قهرا ( وبطل تدبيره ) ، لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية ( 1 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) " وطاعة المولى علو منه ( 3 ) ، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره . وقيل : يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ( 4 ) وبين الحيلولة بينه ( 5 ) ، وبينه ( 6 ) وكسبه للمولى ، وبين استسعائه في قيمته . وهو ( 7 ) ضعيف لا دليل عليه . نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق ، فإن كان الوارث مسلما فله ، وإلا بيع عليه ( 8 ) من مسلم . ( ولو حملت المدبرة من مملوك ) بزنا ، أو بشبهة ، أو عقد على وجه يملكه السيد ( فولدها مدبر ) كأمه .